وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الأبواب كفاه ذلك وان لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الأبواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2) التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر اجماع مجتهدي هذه الأمة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني التي نقل الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا من الخطر في مخالفة الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لأنه يشتمل على معرفة حكم
صفحہ 9