762

شرح الازہار

شرح الأزهار

•
علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لأنه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1) انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار واما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ما عين احترازا مما لو لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الإجارة للحج ثلاثة (5) الأول أن يعين الأجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا إنشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم

صفحہ 183