توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وإن كانت العلة مظنونة لان القياس ظني (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى) باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز. وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الأمور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد
صفحہ 70