شرح الازہار
شرح الأزهار
ما دل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال أبوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل لاص ش وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد أجزأه لأنه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة وأما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر (4) فإنه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن أولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الأصحاب انه يقف يومين أيضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط (5) لأنه لا وجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع أجزأه وإن انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الأصل وهو مضى الأقل وأما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبي طووش انه أجزأه (8) وقال أبوح
صفحہ 117