لا للمجتهد (1) فإنه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2) فإنه لا يجوز له تقليده وهذا قول الأكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز تقليده للأعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا (5) ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه الأقوال إنما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7) (قال عليلم) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي يترتب (8) العمل به في الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه الا العلم * وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك
صفحہ 6