عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2) وماء البحر والثلج (3) وكذلك ملح البحر ( 4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا (أو سمك (5) فإنه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل ى وقد خرج أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء فإن ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9) ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10) فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته فيه * وقال ن و ح وابن أبي الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو أصله (12) يعني ان الماء إذا تغير بأصله وهو منبعه نحو أن يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فإن هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو بأصول شجر ثابت فيه والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا
صفحہ 59