أي للزكاة وذلك بأن يكون قد تلف (1) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء العاشر أو بعضه فإنه قد تعين للزكاة وتصرفه بان ينقله من مكان إلى مكان وإنما يضمن القابض (ان لم يخرج (2) المالك) الزكاة فإن أخرجها المالك سقط الضمان (3) عن القابض ولا يبرأ المالك باخراج (4) القابض الا أن يخرج بأمره (5) أو إلى الإمام أو المصدق (6) ولا يبرأ القابض (7) بالرد إلى المالك الا على القول (8) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قوله أو بعض تعين لها يعنى فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن ذكره م بالله وحكى عن ص بالله أيضا * وقال أبو مضر بل يضمن حصة ما قبضه (ومن مات بعده (9) أي بعد الحصاد (وأمكن الأداء قدمت) الزكاة (على كفنه ودينه المستغرق (10) لجميع تركته فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد
صفحہ 504