وأما العلس ففي الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر (1) فلا يضم إليه (2) * وهذا قول ص بالله * وقال ش (3) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته (4) فإذا بلغ التمر مع فضلته وهي نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب (وكذلك الأرز) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (الا (5) أن يخرج الأرز (6) (في الفطرة (7) والكفارة) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا (8) (وفى العلس (9) خلاف) هل يعتبر الانصاف بقشره أو منسلا فمن قال إنه جنس برأسه غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم (وفي الذرة (10) والعصفر ونحوهما) كالمشمش (11)
صفحہ 501