وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز (1) عند م بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقيني وفي شرح أبي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شئ مطلقا (2) عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد أن قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه الخمس (3) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك (4) كان لرب المكان (5) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم أن الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر (6) مما يتسامح به في العادة (7) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال (الا) الذي يسقيه (المسنى فنصفه) أي فالواجب فيه نصف العشر (8) (فإن اختلف) سقى الزرع فتارة يسقى بالسواني (9) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب المؤنة (10) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة المسنى لأجل السيح (11) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر (12) ومن النصف الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل (13) أو أكثر (14) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الأخوين و ح وش انه لا يقسط بل العبرة (15) بالغلبة فإن كان الأغلب السيح ونحوه (16) وجب العشر في الجميع وإن كان الأغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الأرض
صفحہ 496