443

ذلك دفن أم لا (بل) يجوز (1) أن ينبش (2) (لمتاع سقط (3) في القبر * قال في الانتصار إذا كان له قيمة (ونحوه (4) وهو أن ينكشف ان الميت كان ابتلع جوهرة لغيره أو له وهو مستغرق بالدين أو غير مستغرق وزادت على الثلث ولم يجز الورثة فإنه ينبش ويشق بطنه لذلك كما تقدم (ومن مات في) السفينة في (البحر وخشي تغيره) بالريح أو غيره (5) إذا ترك حتى يدفن في البر (غسل وكفن) وصلى عليه (وأرسب (6) في البحر وكذا إذا خشي أخذ المال (7) عليه أو على غيره (و) حرمة (مقبرة المسلم (8) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا (9) فلا) يجوز أن (تزدرع (10) ولا) يستعمل (هواها) فلا يمد عليها عنب ولا يتخذ فوقها سقف (11) ولا شئ مما يشغل الهواء نعم ولا تزال هذه الحرمة ثابتة للمقبرة (حتى يذهب قرارها) (12) بان يخدده

صفحہ 443