الزوجة فالخلاف بين السيدين (1) وإن كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت المال لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن الحاكم يقترض للزوج لزمه (2) ذلك عند ع لأنه يجعل ذلك كالنفقة وإن كان الزوج هو الغنى فقال الأمير ح يتفق ع وم بالله هنا انه عليه وقال محمد بن الحسن لا شئ على الزوج مطلقا وهو قول ص بالله (و) يلزم (منفق الفقير (3) تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته (4) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل فإنه محظور عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا لمذهب خلاف ما ذكره الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة القياس (5) (ثم) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته (6) أو كان ولكنه معسر فكفنه يجب من (بيت المال (7) وقال أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شئ على القريب بعد الموت بل على بيت المال (ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال (8) وجب تكفين الفقير (على المسلمين) فرض كفاية (9) من خالص أموالهم (ثم) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته (بما أمكن من شجر (10) ثم) إذا لم يوجد فما
صفحہ 421