(في المسائل (1) الفرعية (2) احتراز من الأصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فإن التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فإنه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التي دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهي التي دليلها قطعي وهو
صفحہ 4