تركها) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله فيجوز (1) (الا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فإنه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور (2) (غالبا) احترازا من المريض (3) الذي لا يتضرر بالوقوف وعذره المطر (4) فقط فإنه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها قبل الحضور (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين في بلد (4) واحد كبير بينهما (دون الميل (6) فإن (لم يعلم تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس الحال (أعيدت) الجمعة (7) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في
صفحہ 358