الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولي م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4) (فصل) (ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7)) فعمل بقوله إن شاء (8) وإنما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة عدالة الراوي (9) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره (11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الأصح (و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من الأحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك العموم
صفحہ 23