شرح الازہار

ابن مفتاح d. 877 AH
183

الذي يصلي فيه ولا يلزم إباحة جميعه بل تكفي إباحة (ما يقل مساجده) أي يحملها (ويستعمله) المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لأنه يستعمل هواه ويصح (2) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوي أو خشبة أو نحو ذلك لأنه لا يستعمله (قال عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الأول) (قبر) لمسلم (3) أو ذمي (4) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لأجل النهى (5) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والإمام ي انها تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه (قال مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلاة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر عام (7) لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين إحداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في حكمها وهي التي تكون بين ملكين (10) والتي فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التي في القفار وان

صفحہ 183