الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الأول (1) لأنه انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا) الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق (فلا يجب غسل الأثواب (3) منه لكل صلاة بل) يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فإن وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله (5) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح (فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز (9) (وإنما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه فإنها لا تصير به نفساء ولو
صفحہ 165