شرح الازہار

ابن مفتاح d. 877 AH
163

ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد (1) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول واطراء الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسد هادم أو نحو ذلك فإنه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل وقت اختيار (4) لأي صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وإنما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلاة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5) قال والأقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلاة الكسوف لأنه ليس بوقت محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فإن وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض (فصل) (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه إن كان (بعد الفراغ)

صفحہ 163