أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1) (غالبا) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض (2) فيه على حسب ما تعتاد (إلى العاشر فإن) استمر وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز العشر (فا) لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون (مبتدأة) أو معتادة (5) إن كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فإن لم يوجدن فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الأقرب فالأقرب قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فإن اختلفن) فكانت عادة إحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت إحداهن تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا (12) عملت على الثلاث لأنها عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الأئمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع إلى الأيام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الأظهر والذي قصدنا بقولنا (فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض
صفحہ 154