شرح الازہار

ابن مفتاح d. 877 AH
136

المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فإنه لا يضره (بقاء الوقت (2) فلا يلزمه الإعادة لأنا لو أوجبنا عليه الإعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج (4) والإعادة ولو أدى إلى إعادة وإعادة الإعادة لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فإن قلت قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الإعادة بالتحري إذا كان مذهبه وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لأنه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقض تيممه لان خروج الوقت أحد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره ابن بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم يؤد ركعة من الصلاة (تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير الجمعة (9) فإن كان الإمام متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الإمام ولم يؤخروها

صفحہ 136