(قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2) وإنما يجب القبول والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه) إذا الأغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) * قيل ف والإمام من بيت المال (5) * فإن قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في أن كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الأغلب (6)، فإن الأغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فإنه من كل أحد ممنون الا من الولد والإمام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الأغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمة وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما (والناسي للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم (7) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسي موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب (9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فإن كان في الوقت أعاد كما سيأتي
صفحہ 128