به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالأراذل (5) فإن هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذي يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
صفحہ 12