Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
تحقیق کنندہ
صلاح محمد أبو الحاج
ناشر
دار الوراق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
عمان
اصناف
فقہ حنفی
(عنده وعنه: الفرق بينهما: أنّ الأوّل دالٌ على المذهب، والثاني على الرواية، فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة ﵁ دلّ ذلك على أنّه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دلّ ذلك على أنّه رواية عنه (^١).
(روايتان: المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهما (^٢).
(رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول، أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول، وهذا أقرب (^٣).
(الكراهة: إذا أطلقت في كلامِهم فالمرادُ الكراهة التحريميّة؛ إلاَّ أن ينصَّ على كراهة التَّنْزيه، أو يدلّ دليلٌ على ذلك (^٤).
(السُّنةُ إذا أطلقت فالمرادُ به السنّة المؤكَّدة، وكذا سنّة الرسول ﷺ وإن كانت هو تطلق على سنّة الصحابة أيضًا (^٥). وتطلق السنة كثيرًا ويرادُ بها المستحبّ وبالعكس،
ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة (^٦).
(يطلقون عباراتهم كثيرًا في موضعٍ اعتمادًا على التقييد في محلِّه، وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا مَن زاحمهم بالركب، وليعلم أنّه لا يحصلُ إلا بكثرةِ المراجعة وتتبّع عباراتهم، والأخذ عن الأشياخ (^٧).
(الواجب: يطلق كثيرًا ويراد به أعمّ منه ومن الفرض، كما قالوا في (بحث الصيام)، وغيره (^٨).
(^١) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٧). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(^٢) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٢٣).
(^٣) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٢٣).
(^٤) ينظر: «البحر الرائق» (١: ١٣٧).
(^٥) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(^٦) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(^٧) ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٥٠).
(^٨) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).
1 / 93