941

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروى عن أبي حنيفة أنه قال: يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر في الفطر.
وروي عنه مثل قول الشافعي.
وقال داود: التكبير واجب ويستحب أن يرفع صوته بالتكبير ويستديمه إلى أن يجلس الإمام على المنبر.
وفي أول وقت التكبير وآخره خلاف بين العلماء، وسيرد ذكره في كتاب الحج -إن شاء الله تعالى-.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني صفوان بن سليم: "أن النبي ﷺ كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به".
هذا حديث مرسل، وقد ورد مرفوعًا عن علي بن أبي طالب ﵁ وأنس بن مالك، وبريدة، ورواه الشافعي بمعناه عن ابن المسيب، وعروة بن الزبير.
"طعِم" -بكسر العين- يطعم -بفتحها-: إذا أكل.
"والجبان": الصحراء، وكذلك الجبانة وقد تطلق على المقابر لأنها تكون في الصحراء، والمراد في الحديث: الأول، لأن المصلى يوم العيد في الصحراء.
والمستحب: أن يأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلى، لأن الفطر واجب يوم العيد ويميز عيد الفطر لأجل اتصال صوم رمضان به، خلاف يوم النحر لأنه ليس قبله صوم واجب.
وقيل: لأن الصدقة يوم العيد مسنونة قبل الصلاة، فيستحب له أن يأكل منها ليشارك المساكين في ذلك.
بخلاف يوم النحر لأن الصدقة تستحب في الأضحية، ووقت الأضحية بعد الصلاة فاستحب تأخير الأكل إلى أن يبدأ بالأكل من أضحيته -والله أعلم.

2 / 308