740

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
فأما مالك (١): فأخرجه عن صالح بن كيسان، عن عروة.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، [و] (٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن علي بن خشرم، عن سفيان وعن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. وعن قتيبة، عن مالك.
الفرض والواجب: قد تقدم ذكرهما وهما عند الشافعي بمعنى واحد.
"والحضر": ضد السفر وفلان حضري إذا كان من سكان المدن والقرى؛ وليس المراد بالحضر هاهنا المدن خاصة؛ إنما يريد به الموضع الذي يقام فيه ويتخذ مسكنًا -مدينة كان أو صحراء- وذلك لأن صلاة القصر إنما هي مباحة للمسافر وإن كان حضريًّا أو بدويًّا؛ والإتمام على المقيم حضريًّا كان أو بدويًّا.
وقوله: "تأولت كما تأول عثمان" يريد أن عائشة كانت تتم صلاتها وهي مسافرة في بعض أسفارها فلما سُئل عروة عن ذلك قال: "تأولت كما تأول عثمان" سنة حج في خلافته أقام بمكة أيامًا فأتم صلاته؛ لأنه نوى الإقامة بمكة تلك الأيام؛ وإذا نوى المسافر الإقامة بمكان ولو كان صحراء أتم صلاته؛

(١) الموطأ (١/ ١٣٨ رقم "٨").
(٢) البخاري (١٠٩٠، ٣٥٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وإثباته لازم فهما إسناد.
(٤) مسلم (٦٨٥).
(٥) أبو داود (١١٩٨).
(٦) النسائي (١/ ٢٢٥).

2 / 107