739

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وقد جاء هذا المعنى عن عائشة في الصحيح من وجوه في ضمن حديث "فلو كان القصر عزيمة لما أتم" (١).
وقد أخرج الشافعي ﵁ فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى عثمان بمنى أربعًا.
فقال عبد الله: صليت مع النبي ﷺ ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتن ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعًا فقيل له: عبت على عثمان وتصلي أربعًا؟! فقال: الخلاف شر".
وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي. (٥) وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر".
قلت: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

= عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي ﷺ رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك، وانظر نصب الراية (٢/ ١٩٢).
(١) انظر السنن الكبير للبيهقي (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٢) البخاري (١٠٨٤).
(٣) مسلم (٦٩٥).
(٤) أبو داود (١٩٦٠).
(٥) النسائي (٣/ ١٢٠ - ١٢١).

2 / 106