1878

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وأما الترمذي فأخرجه (١) عن الأنصاري، عن معن، عن مالك.
وأما النسائي فأخرجه (٢) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وقد أخرجه الشافعي ﵁ في "كتاب حرملة": عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقبك، وإذا قال: هي له ولعقبه؛ فقد قطع حقه فيها".
ورواه الشافعي أيضًا، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا" (٣).
فقد جعل بعض من روى هذا الحديث قوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" من قول أبي سلمة، ومن رواية من لم يذكره أصلًا، ومنهم من صرح به أنه [عن] (٤) النبي ﷺ.
"العمرى": أن يقول الرجل للرجل: داري هذه لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري.
أي مدة عمرك أو مدة عمري، فإذا قال ذلك وسلمها إليه، كانت للمُعْمَر ولم ترجع إلى المُعْمِر إن مات.
تقول: أعمرته دارًا أو بستانًا أو نحو ذلك، والاسم "العمرى" والألف في آخرها للتأنيث فلا ينون.

(١) الترمذي (١٣٥٠).
(٢) النسائي (٣٧٤٥).
(٣) وأخرجه مسلم (١٦٢٥) عن ابن أبي فديك.
(٤) في "الأصل": على.

4 / 227

شافی | اصول