1877

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
كِتَابُ العمْرى وَالرقبى
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه [فإنها للذي] (١) يعطاها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت [فيه] (٢) المواريث".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (٣) إسنادًا ولفظًا، وزاد بعد قوله: "لا ترجع إلى الذي أعطاها": "أبدًا".
وأما البخاري فأخرجه (٤) عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "قضى النبي ﷺ[بالعمرى] (٥) أنها لمن [وهبت] (٦) له".
وأما مسلم فأخرجه (٧) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وله روايات كثيرة نحوه.
وأما أبو داود فأخرجه (٨) عن محمد بن يحيى ومحمد بن المثنى، عن بشر بن عمر، عن مالك.

(١) في "الأصل": "فإنه الذي"، وهو تحريف. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) ليست في الأصل والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) الموطأ (١٤٤١).
(٤) البخاري (٢٦٢٥).
(٥) في "الأصل" بالعمى، وهو تحريف، والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) في "الأصل": وهب، والمثبت من صحيح البخاري.
(٧) مسلم (١٦٢٥).
(٨) أبو داود (٣٥٥٣).

4 / 226