1811

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
كما كانت قبل الرهن (١).
وقد رواه المزني بغير إسناد مرفوعًا، ولم يذكره الشافعي إلا موقوفًا وهو الصحيح، على أنه قد أخرج البخاري (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) مرفوعًا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الظهر يركب إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته".
وقد أخرج الشافعي ﵁، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن [ابن] (٥) طاوس، عن أبيه: "أن [معاذ] (٦) بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلًا مثمرًا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال" قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيهًا به.
قال الشافعي: وأحسب مطرفًا قال في الحديث: "من عامِ حَجَّ رسول الله ﷺ".
قال الشافعي: وكانهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي ﷺ وظهور حكمه، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن.
قال: وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيًا أن تكون الثمرة رهنًا ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة وأخذها من رأس ماله.
قال: ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون عند أحدٍ جائزًا.
وحديث معاذ منقطع وقد رواه الثوري، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ، وهو منقطع أيضًا.

(١) انظر "الأم": (٣/ ١٦٤).
(٢) البخاري (٢٥١٢).
(٣) أبو داود (٣٥٢٦).
(٤) الترمذي (١٢٥٤).
(٥) في "الأصل": أبي، وهو تحريف.
(٦) في "الأصل": معاذًا، وهو خلاف الجادة.

4 / 160

شافی | اصول