1810

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
"والغُنم" -بالضم- مصدر غنم القوم يغنمون غنمًا.
"والغرم": الغرامة وما يلزم الإنسان أداؤه.
والمراد بهما في الحديث: أن زيادة الرهن ومنفعته للراهن وما يحتاج الرهن إن كان حيوانًا فعلى الراهن مأكله ومشربه، وإن أنفق عليه المرتهن شيئًا استحقه على الراهن؛ فكان هلاكه ونقصه من يدي الراهن.
والذي ذهب إليه الشافعي أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا ضمان عليه، وبه قال علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، وأبو عبيد، واختاره ابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالذهب والفضة والعروض، ولا يضمن ما ظهر هلاكه كالحيوان والعقار.
وقال النخعي والحسن البصري والشعبي وشريح: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.
وأما غنم الراهن فإن الشافعي ذهب إلى أن منفعتة للراهن، وليس للمرتهن منعه من الانتفاع بالرهن، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن.
وقد أخرج الشافعي ﵁، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب".
قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة -والله أعلم- أن من رهن ذات درٍّ وظَهْرٍ، لم يُمنع الراهن من دَرِّها وظهرها؛ لأنه له رقبتها؛ فهي محلوبة ومركوبة

4 / 159

شافی | اصول