1345

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الرابع
في حج المرأة وسفرها
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (١): فأخرجه عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وأما البخاري (٢): فأخرجه (٣) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد.
وأخرجه أيضًا (٤): عن القعنبي والنفيلي، عن مالك.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن الحسن بن علي الخلّال، عن بشر بن عمر عن مالك.
وقد جاء في بعض روايات البخاري ومسلم "إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها".
قوله: "تؤمن بالله" في موضع جر لأنه صفة لامرأة، تقديره: لامرأة مؤمنة بالله، وفيه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم، فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن التعريض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي لها ذلك وقوله: "أن تسافر"

(١) الموطأ (٢/ ٧٤٦ رقم (٣٧».
(٢) وقع سقط في هذه الفقرة في عدة مواضع.
أولها: سقط إسناد البخاري من التخريج، وقد أخرجه في تقصير الصلاة (١٠٨٨) من طريق آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد وقال عقبه: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك، عن المقبري.
(٣) سقط العزو لمسلم وهذا الإسناد عنده تحت رقم (١٣٣٩).
(٤) وسقط العزو لأبي داود والإسناد المذكور عنده في السنن برقم (١٧٢٤).
(٥) الترمذي (١١٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

3 / 281