1344

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
رواه مطرف عن أبي السفر بمعناه، إلا أنه قال: لم يذكر الموت، فقال: ما دام صغيرًا ما دام عبدًا.
ورُوي عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفًا.
قد تقدم في الحديث الذي قبله حكم حج الفريضة، كما سبق في حكم الصبي، والخلاف فيه مثله، إلا أن أبا حنيفة ينعقد عنده إحرام العبد دون الصبي والمراد بقوله: "فقد قضى حجه" صحة الحج منه ووقوعه معتدًا به مثابًا عليه.
وقوله: "وإن أعتق قبل أن يموت فليحج، أو أدرك قبل أن يموت فليحج" بيان لوجوب الحج عليهما بعد العتق والبلوغ، وإن كانا قد حجا قبل العتق والبلوغ.

3 / 280