شد الأثواب في سد الأبواب

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
15

شد الأثواب في سد الأبواب

شد الأثواب في سد الأبواب للسيوطي

اصناف

فقہ

ثم إن ذلك كان في مرض الوفاة ، وفي آخر مجلس جلسه على المنبر ، وكان ذلك من جملة ما عهد به إلى أمته ، ومات عليه , ولم ينسخه شيء ، وتقلد ذلك جملة الشيعة من أمته ، فوجب على من علمه أن يبينه عند الحاجة إليه ، ولا يكتمه ، فإن توهم متوهم ، أو زعم زاعم ، أن الأمر في ذلك منوط برأي الإمام ، رد عليه : أن هذا حكم من الأحكام نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعه ، فلا رأي لأحد في إباحته ، بل لو وقف رجل من آحاد الناس مسجدا ، وشرط فيه شيئا اتبع شرطه(1) ، فكيف بمسجد وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص فيه على المنع من أمر وأسنده إلى الوحي ، وجعله من جملة عهده عند وفاته ، والرجوع إلى رأي الإمام إنما يكون في مساجد لا تعرض في شروط واقفيها لمنع ولا لغيره ، على ما في ذلك أيضا من توقف ونظر(2) .

وإن خطر ببال أحد أن يقول : إن المسجد الشريف قد زالت معالمه وجدره ، ووسع زيادة على ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ، فلا يجديه(3) هذا شيئا ؛ فإن حرمة المسجد وأحكامه الثابتة له باقية إلى يوم القيامة ، ولو اتسع وأزيلت معالمه وجدره وأعيدت ، عادت على هذا الحكم من غير تغيير ، فإن الحكم المذكور منوط بالمسجد من حيث هو ، لا بذاك الجدار بعينه ، وقد بني في زمن عمر ، ووسع في زمن عثمان وغيره في القرن الأول وبعده ، ولم يخرجوا عن هذا الحكم .

صفحہ 21