صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

کمال الدین قدسی d. 905 AH
9

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

اصناف

فقہ

(( الاسبال في القميص والازر والعمامة , من جر شيئا منها خيلاء لم ينطر الله إليه يوم القيامة )) (1)

قد يفهم منه أن الحكم منوط بالجر خيلاء , وذلك بأن تطول إلى أن يجرها إلى الارض , وليس التحريم خاصا بذلك كما بينه الامام (النووي) في ((فتاويه)) (2) فإنه جعل الحكم بالعذبة منوطا بإطالتها إطالة فاحشة فقال :

فإن طولها طولا فاحشا فهو كما لو نزل القميص أسفل الكعبين , وليس خاصا بالجر , فالمناط على هذا الاسبال الزايد على الحد المتعارف , كما يوجد في الأحاديث التي تعلق الوعيد فيها بذلك

كحديث (البخاري) :

(( ما أسفل الكعبين من الازار في النار )) (3)

وعليه يحمل الاطلاق في حديث (مسلم) :

(( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم : المسبل , والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) (4)

وحديث (أبي داود) عن (جابر بن سليم) في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ففيه :

(( وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة , وإن الله لايحب المخيلة )) (5)

صفحہ 11