صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة
صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة
Kamal al-Din ibn Abi Sharif (d. 905 / 1499)صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة
فقال : (( هكذا فاعتم , يا ابن عوف )) وعلله بأنه أعرب وأحسن , فهو مستحب وأولى , وتركه خلاف الأولى والمستحب , والظاهر أن الإمام المحدث أراد بالمكروه ما ورد فيه نهي مقصود , وليس الترك مكروها بهذا المعنى , ولا يجتمع معه كون الارسال أولى ومستحبا , وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى كما هو اصطلاح متقدمي الاصوليين , فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى , بل هو مكروه بمعنى أنه خلاف الاولى والمستحب كما بيناه
المسئلة الثانية :
قال الامام (النووي) في ((شرح المهذب)) (1) : الاسبال في العمامة كالاسبال في الثوب
وقال في ((الروضة)) (2) : حكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب في حكم إطالة الثوب , كما ذكره هو وغيره أن ما زاد على الكعبين إن كان للخيلاء حرم , وإن كان لا للخيلاء كره , وهذا في غير النساء , أما النساء فيجوز لهن الاسبال ذراعا , أي بذراع اليد , وهو شبران كما أفادته رواية (أبي داود) من حديث (ابن عمر) رضي الله عنهما قال :
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا , ثم استزدنه فزادهن شبرا , فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا )) (3) .
فإن هذه الرواية بينت قدر الذراع المأذون فيه
[ و] في رواية ((الترمذي)) (4) وغيره :
(( يرخينه ذراعا )) , وهو شبران بشبر اليد المعتدلة , كما يؤخذ من هذه الرواية
إذا تقرر حكم إطالة الثوب فحديث (ابن عمر) الوارد في ((سنن أبي داود)) بإسناد حسن كما قال في ((الروضة)) (5) , ولفظه :
صفحہ 10
1 - 11 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں