صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

کمال الدین قدسی d. 905 AH
8

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة

اصناف

فقہ

فقال : (( هكذا فاعتم , يا ابن عوف )) وعلله بأنه أعرب وأحسن , فهو مستحب وأولى , وتركه خلاف الأولى والمستحب , والظاهر أن الإمام المحدث أراد بالمكروه ما ورد فيه نهي مقصود , وليس الترك مكروها بهذا المعنى , ولا يجتمع معه كون الارسال أولى ومستحبا , وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى كما هو اصطلاح متقدمي الاصوليين , فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى , بل هو مكروه بمعنى أنه خلاف الاولى والمستحب كما بيناه

المسئلة الثانية :

قال الامام (النووي) في ((شرح المهذب)) (1) : الاسبال في العمامة كالاسبال في الثوب

وقال في ((الروضة)) (2) : حكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب في حكم إطالة الثوب , كما ذكره هو وغيره أن ما زاد على الكعبين إن كان للخيلاء حرم , وإن كان لا للخيلاء كره , وهذا في غير النساء , أما النساء فيجوز لهن الاسبال ذراعا , أي بذراع اليد , وهو شبران كما أفادته رواية (أبي داود) من حديث (ابن عمر) رضي الله عنهما قال :

(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا , ثم استزدنه فزادهن شبرا , فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا )) (3) .

فإن هذه الرواية بينت قدر الذراع المأذون فيه

[ و] في رواية ((الترمذي)) (4) وغيره :

(( يرخينه ذراعا )) , وهو شبران بشبر اليد المعتدلة , كما يؤخذ من هذه الرواية

إذا تقرر حكم إطالة الثوب فحديث (ابن عمر) الوارد في ((سنن أبي داود)) بإسناد حسن كما قال في ((الروضة)) (5) , ولفظه :

صفحہ 10