إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: ((كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين))، وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب [عنه].
وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم))، فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة). انتهى كلامه في تخريج الرافعي.
وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح، ولا شك أن المثبت مقدم على النافي، وحديث أنس عند الحاكم فيه إثبات القنوت، وحديثه عند الترمذي وغيره ناف، فيقدم رواية الحاكم مع قوتها وصراحتها وضعف غيرها واحتمال القوي منها كما مر.
صفحہ 56
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من