ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع: ((أن عمر كان يقنت في الصبح)).
ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: ((صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر)).
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
علي في الفجر))، ورواه الشافعي أيضا).
[أدلة من منع القنوت في الصبح وتوجيهها]
قال الحافظ ابن حجر: (ويعارض الأول -يعني رواية الحاكم- ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: ((صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة)). قال: وإسناده حسن.
صفحہ 54
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من