روحه وجد قولا خاليا من الزلل شاهده كتاب الله والأحاديث ويصلح له العمل وكذا قول مولانا عبد الله عليهم الرحمة والرضوان قال والشيخ زين الملة والدين رحمة الله عليه لم يصرح بعدم اشتراط الاجتهاد بل يحكم بضعف دليل من شرط الفقيه أقول إن كان رضي الله عنه مرضيا عندكم فانظروا إلى كتبه واقتبسوه من نوره فإنه يدلكم على وجوب الجمعة حال الغيبة مطلقا قال والحاصل أن ترك الظهر الذي أربع ركعات ثابتة في الذمة بتعين ولا يبرأ المكلف إلا بفعلها إجماعا والإتيان بصلاة الجمعة الغير المنعقدة ماهيتها إلا بالإمام ونائبه خصوصا أو عموما بالإجماع بمحض العدالة مع أن العدل المطلق في عبارات الفقهاء والحديث في صلاة الجمعة يجب أن يحمل على المقيدة كما لا جرأة في أمر المذهب والدين أقول لا شك لنا في عدم هذا اليقين لأنه يستلزم طرح ظاهر الكتاب المبين والأحاديث الأئمة المعصومين ولم يثبت ولن يثبت أن المكلف لا يبرء إلا بفعل الظهر يوم الجمعة تعالى الله عن أن يكلفنا بالجمعة فإذا امتثلنا لا يبرء ذمتنا بترك الظهر التي لسنا مكلفين بها يوم الجمعة أو أن يأمرنا بشئ عموما وأراد منا خصوصا وآخر بيانه عن وقت حاجتنا إليه وجل أمناء الله أن يرغبونا بما ليس لنا فعله أو بما لا يقبل منا إلا مع شرط وأهملوا شرطه لا أدري أي الجرأتين أعظم في أمر المذهب والدين إقام الصلاة إطاعة لأمر الله والرسول والأئمة الهادين أم تركها والحكم القطعي
صفحہ 89