فالحديث مشعر بأن تقليد بعض من حيهم أيضا ليس خاليا من الخطر فنقل عباراتهم إنما هو لعادة أهل الزمان وتبرئة أكثرهم بما نسب إليهم من مخالفة الأحاديث والقرآن وما نقل عن سلار وغيره إن صح ولم يكونوا مخطئين لعلهم كانوا في زمان لا يمكنهم كما لو كنا هذا الزمان في أحد الحرمين الشريفين وإذا كان الفقيه الجامع لشرائط الفتوى فهو أحق بها لقوله (صلى الله عليه وآله) من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لا يزال أمرهم في سفال فكيف يجوز بمجرد هؤلاء المعدومين ترك كلام الله وترك أحاديث حجج الله المعصومين عليهم صلوات الله رب العالمين فإن من يجوز طرحها وتركها يجوز أن يترك جميع ما ورد عنهم (عليهم السلام) وفي تركها إبطال الدين كما قال رئيس المحدثين في الفقيه في خبر سهو النبي (صلى الله عليه وآله) أعاذنا الله منه ومن جميع مضلات الفتن بمنه ولطفه أنه هو البر الرحيم قال وكيف لم يحمل عليه فإن المنبر والخطبة حق لصاحب الأمر (عليه السلام) أو من هو نائب منابه بإذنه خصوصا أو عموما فلا يجوز لكل أحد أن يقوم مقامه أقول إن أراد به الاستدلال على وجوب حمل العبارات المطلقة على المقيدة فظاهر أنه لا ينهض دليلا لأنه كالمصادرة على المطلوب بل هي هي وإن أراد به دعوى برأسها فعليه الدليل قال كما أنه لا يجوز أن يتصدى لأمر القضاء والإفتاء إلا الفقيه الجامع لشرائط الفتوى أقول بين الصلاة والإفتاء بون بعيد وفرق بين فإن الصلاة إنما هي عبادة مختصه لله رب العالمين ولا يدخل فيها شئ من حقوق
صفحہ 83