وتخصيصه بالسلطان العادل تحكم الرابع من وجوه حجج القائلين بالوجوب ما رواه (1) أبو بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والنبي فقوله (عليه السلام) صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها نص صريح بوجوب حضورها على عامة المسلمين إلا الخمسة المذكورة والذي قاله إن حديث المطلق يجب حمله على المقيد فجوابه أنه لم نجد في هذا الصلاة حديثا مقيدا بالسلطان العادل وليس مقيد إلا بالإمام وهو من يصلي بالناس وليس في اعتباره خلاف قال في الفقيه روي عن الصادق (عليه السلام) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي والنهي عن صلاة الجمعة بدون السلطان العادل أو نائبه أو الفقيه غير موجود والحمد لله رب العالمين الخامس (2) بما ورد في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي جمع القوم تجميعا أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها أكد (عليه السلام) في الحديث صنوف التأكيد في وجوب الجمعة بأن وضع أولا الخبر موضع الأمر لأن المعنى ليجمع القوم
صفحہ 69