وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي ﷺ: «دعهن فإن لكل قوم عيدًا» (١).
قال الإمام البغوي ﵀: «وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب، والشجاعة، وفي ذكره معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش، والابتهار بالحرام (٢) والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء، وحاشاه [ﷺ] أن يجري شيء من ذلك بحضرته
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، برقم ٩٤٩، وباب سنة العيدين لأهل الإسلام، برقم ٩٥٢، وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين، برقم ٩٨٧، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، برقم ٨٩٢، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب ضرب الدف يوم العيد، برقم ١٥٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٥١٦.
(٢) الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها.