Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
نامعلوم صفحہ
1 / 3
1 / 4
(١) لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل العين، ١٣/ ٣١٧ - ٣١٩، وانظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص٣٨٦. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢١. (٣) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،، ٤/ ١٩٢، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٤٩٢.
1 / 5
(١) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص٢٩٤. (٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٣١٧. (٣) سورة الكوثر، الآية: ٢. (٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣. (٥) المرجع السابق، ٣/ ٢٥٣.
1 / 6
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم ٩٦٢. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم٩٦٣. (٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٣. (٤) اختلف العلماء ﵏ في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين. ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله ﷺ للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) [البخاري، برقم ٢٦٧٨، ومسلم، برقم ١١]. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، والشرح الكبير، ٥/ ٣١٦، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٩٣، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٩٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٨.
1 / 7
(١) سورة الكوثر، الآية: ٢. (٢) العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقالوا: سميت عاتقًا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٨. (٣) ذوات الخدور: وهن الأبكار، والخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٤٢٨،وانظر: الإعلام لابن الملقن،٤/ ٢٥٠. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، برقم٩٨٠، ومسلم،، كتاب صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم٨٩٠.
1 / 8
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٩٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٥١ - ١٥٢. (٢) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٧٢.
1 / 9
(١) مجموع الفتاوى، ١٣/ ٧،وقرره ﵀ أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥١٣. (٢) الشرح الممتع، ٥/ ١٥١ - ١٥٢. (٣) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٢٣. (٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٢٣/ ١٦١. (٥) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، ص١١، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤.
1 / 10
(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثارًا نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧. (٢) أي يوم عرفة للحاج. (٣) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: «وسنده صحيح» أي موقوف على علي ﵁.
1 / 11
(١) قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤: «رواه الفريابي وإسناده صحيح». (٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٦. (٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم ١٠٩٨، من حديث ابن عباس ﵄، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،١/ ٣٢٦.
1 / 12
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٧، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٤٤٢. (٢) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٧. (٣) جبة: ثوب جمعه: جبَبٌ وجباب. القاموس المحيط، ص٨٣. (٤) إستبرق: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص٧٨، وص١١٤. (٥) من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٤٢. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم ٩٤٨، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم ٢٠٦٨.
1 / 13
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨. (٢) فتح الباري، ٢/ ٤٣٩. (٣) البُردُ: ثوب مخطط، القاموس المحيط، ص٣٤١. (٤) مصمتًا: الثوب المصمت: هو الذي لا يخالط لونه لون. القاموس المحيط، ص١٩٩. (٥) زاد المعاد، ١/ ٤٤١.
1 / 14
(١) زاد المعاد، ١/ ٤٤١. (٢) البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، برقم ٩٥٣. (٣) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، برقم٥٤٢، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، برقم١٧٥٦، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٠٢.
1 / 15
(١) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٤٧، ٤٤٨. (٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٩.
1 / 16
(١) المغني، ٣/ ٢٦٢. (٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، برقم١٢٩٤، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨. (٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، برقم ١٢٩٥، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨. (٤) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، برقم ٥٣٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، برقم١٢٩٦، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٩٦، وفي صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨، وقد حسنه الترمذي، وذكر الألباني في الإرواء، ٣/ ١٠٣: أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي، وابن عمر، وأبي رافع، وقد ذكرتها في المتن.
1 / 17
(١) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، بعد الحديث رقم٥٣٠. (٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، برقم١٢٩٧، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٩. (٣) ذكره الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤، وعزاه إلى الفريابي، وقال: «وإسناده صحيح»، وذكر الألباني أيضًا في الإرواء ٣/ ١٠٣ عن الزهري مرسلًا: «أن رسول الله ﷺ لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر»،ثم قال الألباني ﵀: «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل» إرواء الغليل،٣/ ١٠٤. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم ٩٥٦، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٩.
1 / 18
(١) فتح الباري، ٢/ ٤٤٩. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٧. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١١٩٠، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، برقم ١٣٩٤. (٤) المدخل، ٢/ ٢٨٣ نقلًا عن أحكام العيدين في السنة المطهرة، للشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي الأثري.
1 / 19
(١) المغني، ٣/ ٢٦٠. (٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٦٠. (٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١.
1 / 20
(١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٦٦٠. (٢) البخاري، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، برقم ٩٨٦. (٣) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ﵀، ٥/ ١٧١. (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١. (٥) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.
1 / 21