أمر بذلك علي ﵁، واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر» (١)، وقال ﵀ بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: «ولنا أن النبي ﷺ كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي ﷺ الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي ﷺ، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلّى العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين» (٢).
وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطر، أو خوف، أو ضعف، أو مرض، أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى (٣).وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: «فإذا أصاب الأرض دحض صلوا في المسجد، أما مكة فيصلى العيد في المسجد
_________
(١) المغني، ٣/ ٢٦٠.
(٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٦٠.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١.