Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: «كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمِّنون» (١).
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ (٢)، وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل، والبقر، والغنم (٣).
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعًا، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها
_________
(١) البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب ٧، قبل الحديث رقم ٥٥٥٣.
(٢) سورة الحج، الآية: ٣٤.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٢٥.
1 / 114