270

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الصَّلاة، فرأى رجلًا فرْدًا خلف الصَّفِّ، فوقف عليه حتى (^١) انصرف، وقال: «اسْتَقْبِل صلاتَك؛ لا صلاة للَّذي خلف الصَّفِّ». رواه الإمام أحمد (^٢)، وابن حبَّان (^٣).
وفي رواية الإمام أحمد: صلَّيْتُ خلف النَّبيِّ ﷺ، فانْصَرَف (^٤) فرأى رجلًا يصلِّي فرْدًا (^٥) خلف الصَّفِّ، فوقف نبيُّ الله ﷺ حتى انصرف الرجل (^٦)، فقال له: «استقبل صلاتك، فلا صلاة لفردٍ (^٧) خلف الصَّفِّ». قال ابن المنذر (^٨): «وثبَّتَ هذا الحديث أحمدُ وإسحاقُ».
فوجه الدلالة: أنَّه أبْطَل صلاة المنفرد عن الصَّفِّ وهو في جماعةٍ، وأَمَرَه بإعادة صلاته، مع أنَّه لم ينفرد إلَّا في المكان خاصَّةً، فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبُطلان.
يوضِّحُه أنَّ غاية هذا الفذِّ أنْ يكون منفردًا، ولو صحَّت صلاة

(^١) ض وهـ وط: «حين».
(^٢) المسند (٤/ ٢٣).
(^٣) حديث (٢٢٠٢).
(^٤) «فانصرف» ليست في هـ وط.
(^٥) س: «فذا».
(^٦) ض وهـ وط: «حين انصرف على الرجل».
(^٧) س: «لفذ»، هـ وط: «لمنفرد».
(^٨) الأوسط (٤/ ١٨٤). ويقصد حديث وابصة بن معدب المتقدم قريبًا.

1 / 231