269

نماز اور اس کے ترک کرنے والے کے احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایڈیٹر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الدَّليل الثَّامن: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (^١)، من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهُم أحَدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤُهُم».
ووجه الاستدلال به: أنَّه أمر بالجماعة، وأمْرُهُ على الوجوب.
الدَّليل التَّاسع: أنَّه ﷺ أمَرَ من صلَّى وحْدَه خلف الصَّفِّ أنْ يعيد الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحده، فأمَرَه أن يعيد الصَّلاة». رواه الإمام أحمد (^٢)، وأهل «السُّنن» (^٣)، وأبوحاتم ابن حبَّان في «صحيحه» (^٤)، وحسَّنه التِّرمذي (^٥).
وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النَّبيِّ ﷺ، فبايعناه، وصلَّينا خلْفَه. قال: ثمَّ صلَّينا وراءَهُ صلاةً أخرى، فقضى

(^١) حديث (٦٧٢).
(^٢) المسند (٤/ ٢٢٨).
(^٣) أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠، ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٠٤).
(^٤) حديث (١١٩٨ - ٢٢٠١).
(^٥) السُّنن (١/ ٤٤٧). وثبَّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصنِّف، وحكم ابن عبدالبر على إسناده بالاضطراب، وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي (٢/ ٣٣)، والإلمام لابن دقيق العيد (١/ ٢١٧)، والبدر المنير لابن الملقن (٤/ ٤٧٣)، والإرواء للألباني (٥٤١).

1 / 230