(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي عن أبي جهيم رضي الله عنه ، ولفظه : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) قال أبو النضر راوي الحديث : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .قال الحافظ : ( وقد وقع في مسند البزار : ( لكان أن يقف أربعين خريفا ) ) الفتح 1/697 وقال أيضا : ( وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد فإن فيها : فنظر الشاب فلم يجد مساغا) 1 / 698 ، ولا يخفى أن كلام الحافظ لابد من تقييده بما لم يكن فيه مشقة على المار أو حين الضرورة كالزحام الشديد مثلا ، فلو أن المار في الحرم المكي مثلا أراد أن ينتظر كل مصل يمر عليه حتى يفرغ من صلاته ما انتهى من طوافه وعمرته إلا بعد أن يهلك ، لكثرة المصلين في الحرم وعدم مراعاة الكثير من مرتاديه للموضع الصحيح للصلاة بعيدا عن أماكن مرور الناس التي يحتاجون إليها ولابد .
صفحہ 99