126

Sahih Al-Adab Al-Mufrad

صحيح الأدب المفرد

تحقیق کنندہ

محمد ناصر الدين الألباني

ناشر

دار الصديق للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

اصناف

٣٠٩/٤٠٠ (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عباد الله إخوانًا". ٣١٠/٤٠١ (صحيح) عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فيفرق بينهما؛ أول (١) ذنب يحدثه أحدهما". ٣١١/٤٠١ (صحيح) عن هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ- ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قُتل أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لمسلم أن يصارم مسلمًا فوقًا ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سبقُهُ بالفيء، وإن ماتا

(١) كذا. ومر عليه الشارح الجيلاني! وفي" الجامع الصغير" برواية المصنف " إلا بذنب" ولعله الصواب، ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في "المسند" هكذا على الصواب من حديث ابن عمر، وحديث رجل من بني سليط، ونحوه في "الحلية" من حديث أبي هريرة وهي مخرجة في "الصحيحة".

1 / 158