318

صفوة الاختيار في أصول الفقه

صفوة الاختيار في أصول الفقه

اصناف

ومنها: أنه لا فرق بين الحدث المعتمد في الصلاة وبين حدث المسبوق في أن كل واحد منهما يفسد الصلاة من جهة القياس إلا أنهم عدلوا في حدث المسبوق للخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف عنها وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم(1))).

ومنها: أنه لا فرق في فساد الصوم بين الأكل تعمدا ونسيانا من جهة القياس؛ لأن وجود ما ينافي الصوم لا فرق بين أن يكون حاصلا من قبلنا أو من قبل الله سبحانه من جهة القياس، إلا أنهم عدلوا عن القياس فيما يوجد منه على سبيل النسيان للخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أكل ناسيا: ((تم على صومك فإن الله أطعمك وسقاك)).

ومنها: أن القياس يمنع من سلم الموزون في الموزون إذا كان رأس المال ثمنا توجد إحدى علتي الربا فيه، إلا أنهم جوزوه استحسانا بدليل يخصه وهو الإجماع على جوازه.

صفحہ 343