87

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مسألة: ٤ - طهارة جلد الكلب
جلد الكلب يطهر بالدباغ (١) عندنا (٢)، وعند الشافعي، لا يطهر (٣).
لنا: قول النبي ﷺ: "أيما إهاب (٤) دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (٥)، ولم يفصل بين الكلب وغيره.
احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٦) والكلب هو الميتة؛ لأنه نجس العين (٧).

(١) الدباغ: من دبغت الجلد دبغًا دباغًا ودباغة: أي عالجته بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، وهو من بابي: قتل ونفع، ومن باب ضرب لغة، حكاها الكسائي.
انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح؛ التعريفات؛ معجم الوسيط؛ مادة: (دبغ). وشرعًا عرّفه المرغيناني من الحنفية: "هو إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد" مطلقًا، سواء كان تشميسًا أو تتريبًا. الهداية ١/ ٢٠، ٢١.
وعرفه النووي من الشافعية: "هو نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب" انظر: النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين ١/ ١٠ - ١١؛ المجموع ١/ ٢٨٣.
(٢) انظر الطحاوي: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ٢٠.
(٣) ونقل النووي الاتفاق على عدم طهارته؛ لأن نجاسة الكلب عند الشافعية نجاسة عين.
انظر: الأم ١/ ٩؛ المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٠؛ المجموع ١/ ٢٧٢.
(٤) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه: أهب بفتحتين على غير قياس، ويقال: أهب، بضمتين على القياس.
انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (أهب)؛ المصباح المنير: (أهاب).
(٥) الحديث أخرجه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة، عن أم سلمة ﵂، بلفظ: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، وقال: "تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف". وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وقال: رواه ابن عدي والبيهقي.
انظر: الدارقطني ١/ ٤٩؛ الجامع الكبير ١/ ١٩٥؛ نصب الراية ١/ ١١٩.
وأما الجزء الأول من الحديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس ﵄، مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٦)، ١/ ٢٧٧.
(٦) سورة المائدة: آية ٣.
(٧) راجع بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٧٢.

1 / 97