. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها (٢٣٨٧)، ٢/ ٧٩٨.
انظر بالتفصيل: نصب الراية ٤/ ١٢٥؛ البناية ٧/ ٨٢٩.
واستدل الشافعية لعدم جواز الرجوع في الهبة إلَّا الوالد لولده، بقوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد فيما يعطي ولده ... ". أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس ﵃.
أبو داود، في البيوع، باب الرجوع في الهبة (٣٥٣٩)، ١/ ٢٩٣؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة (١٢٩٨)، ٣/ ٥٩٢؛ النسائي، في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ٤/ ٢٦٦؛ ابن ماجة، في الهبات، باب من أعطي ولده ثم رجع فيه (٢٣٧٧)، ٢/ ٧٩٥.